خواجه نصير الدين الطوسي ( اعداد جمعى از نويسندگان )

103

كلمات المحققين

الامر الأوسط غالبا والعامة رووا في صحاحهم عن عايشة انه كان في القران عشر رضعات محرمات فنسخت تلاوته قلت فذلك على تقدير صحة الرّواية من المنسوخ تلاوته دون حكمه وفي رواية عندهم عنها قالت كان فيما انزل القران عشر رضعات معلومات يحرّمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفى رسول اللّه عليه السّلام وهي فيما يقرء من القران رواها مسلم والنائي والترمذي والسّجستانى وابن ماجة القزويني والدار مئى فاكتفى الشافعي من فقهائهم وأحمد بن حنبل بخمس لا اقلّ وفيهم من قال بثلث واكتفى مالك وأبو حنيفة بالرّضعة الواحدة مع أنه قد صحّ عندهم برواية أئمة محديثهم المذكورين في صحاحهم ومسانيدهم ان النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال لا يحرم الرّضعة والرضعتان وانه عليه وآله الصّلوة والتسليم قال لا تحرم المصّة والمصّتان ولا تحرم الا ملاجة والا ملاجتان ثم إن شارح الشرايع [ - حكم الشك في حصول الرضاع ] قال ومع الشك يتعارض الأصل والاحتياط كتعارضهما في العدد وتمام الاحتياط المخرج من خلاف جميع أصحابنا ان لا يشبع الولد من رضاع الاجنبيّة ان أريد السّلامة من التحريم ولو مرّة واحدة ليخرج من خلاف ابن الجنيد ورواياته ومع ذلك لا يسلم من خلاف جميع مذاهب المسلمين فقد ذهب جمع من العامّة إلى الاكتفاء منه بمسمّاه وقدّره بعضهم بمقدار ما يفطر الصائم وادعى عليه اجماع أهل العلم نحن نقول إن الاحتياط لا يكثرت له ولا يعبأ به عند نهوض الادلّة على خلافه واىّ احتياط في الدين يستوجب الاعتداد بمذهب جمع من العامّة وادّعاء بعضهم الاجماع عليه مع مخالفته لسنن أصحاب القدس والعصمة وسبيل أهل بيت الوحي والرسالة بل مع مضادّته لما صحّ عند ائمّتهم ثبوته واستيفاض نقله عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم مسألة : [ اشتراط ان يكون سنّ المرتضع ما دون الحولين ] مسئلة نقل غير واحد من أصحابنا اجماع الطائفة في نشر الحرمة بالرضاع على اشتراط ان يكون سنّ المرتضع ما دون الحولين فلا عبرة برضاعه بعد استكماله الحولين وان كان جايزا كالشهر والشهرين معهما وسواء في ذلك أكان قبل ان يفطم أو بعده لما قد جعله في التنزيل الكريم تمام الرضاعة في الحولين إذ قال عزّ قائلا وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ وقال جل سلطانه وَفِصالُهُ فِي عامَيْنِ ولقوله عليه السّلام لا رضاع الّا ما كان في الحولين وقوله لا رضاع بعد فصال لا رضاع بعد فطام